الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن قدامة: «وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق، ففيه الزكاة. وإذا صار الوقف للمساكين، فلا زكاة فيه»
(1)
.
واستدل هذا القول بأدلة منها:
الدليل الأول:
عموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267].
وقوله عز وجل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141].
الدليل الثاني:
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بغرب، أو دالية ففيه نصف العشر.
الدليل الثالث:
ولأن العشر يجب في الخارج، لا في الأرض، فكان ملك الأرض وعدمه بمنزلة واحدة»
(2)
.
(1)
. المغني (6/ 33).
(2)
. بدائع الصنائع (2/ 56)،