الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في ثبوت الولاية للواقف بالشرط
[م-1591] علمنا فيما سبق خلاف العلماء في ثبوت الولاية للواقف على وقفه بلا اشترط، فإذا اشترط الولاية له عند الوقف فهل يثبت له هذا الحق، أو لا يثبت له ذلك.
في هذه المسألة أيضًا وقع خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يصح أن يشترط الواقف الولاية لنفسه مطلقًا، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
القول الثاني:
لا يصح أن يشترط النظر له، وهذا مذهب المالكية وأحد ا لقولين عن محمد بن الحسن.
واستثنى المالكية إذا كان الواقف قد وقف على محجوره من صغار ولده أو من في حجره، فيصح أن يكون النظر له
(2)
.
(1)
. حاشية ابن عابدين (4/ 379، 421)، العناية شرح الهداية (6/ 230)، الهداية شرح البداية (3/ 20)، البناية شرح الهداية (7/ 450 - 451)، لسان الحكام (ص: 294)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 136)، البحر الرائق (5/ 243 - 244)، اللباب في شرح الكتاب (2/ 186).
(2)
. انظر القول عن محمد بن الحسن في الكتب التالية: تبيين الحقائق (3/ 329)، حاشية ابن عابدين (4/ 379)، العناية شرح الهداية (6/ 230)، البناية شرح الهداية (7/ 451).
وانظر مذهب ا لمالكية في: الشرح الكبير (4/ 81)، مواهب الجليل (6/ 25)، شرح الخرشي (7/ 84)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 116 - 117).