الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
يحرم، وهذا مذهب المالكية
(1)
، واختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة
(2)
.
القول الثالث:
يجوز أخذ الزيادة، وهو المذهب عند الشافعية
(3)
، وقول عند الحنابلة، صححه في الإنصاف
(4)
، وبه قال ابن حزم
(5)
.
دليل من قال: يكره أو يحرم أخذ الزيادة:
الدليل الأول:
أن المعروف كالمشروط، فإذا كان لا يجوز اشتراط الزيادة، فكذلك إذا كان المقترض معروفًا بدفع الزيادة.
الدليل الثاني:
أن المقرض ربما كان الباعث على القرض هو حصوله على تلك الزيادة، وهي نية مؤثرة على صحة العقد.
(1)
. الشرح الصغير (3/ 296)، منح الجليل (4/ 528)، المنتقى للباجي (5/ 97)، الاستذكار لابن عبد البر (21/ 49).
(2)
. الإنصاف (5/ 132).
(3)
. المهذب للشيرازي (1/ 304)، روضة الطالبين (3/ 276).
(4)
. قال في الإنصاف (5/ 132): «لو علم أن المقترض يزيده شيئاً على قرضه، فهو كشرطه، اختاره القاضي
…
وقيل: يجوز، اختاره المصنف، والشارح
…
قلت: وهو الصواب، وصححه في النظم
…
». وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 125)، كشاف القناع (3/ 318).
(5)
. المحلى، مسألة (1194).