الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في أسنى المطالب: «الشاهد لا يشهد بمضمون خطه، وإن كان الكتاب محفوظًا عنده وبَعُد احتمال التزوير، ما لم يتذكر»
(1)
.
(2)
.
ولأن الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع، فكذلك هنا
(3)
.
دليل من قال: لا يعمل بالخط بمجرده:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [المائدة: 106].
وإذا كان هذا في الوصية فغيرها مقيس عليها.
وأجيب:
بأن الآية تدل على ثبوت الوصية عن طريق الإشهاد، وهذا لا نزاع فيه، ولكنها لا تدل على أنها لا تثبت إلا بالإشهاد، وهو محل النزاع.
(1)
. أسنى المطالب (4/ 308).
(2)
. نهاية المطلب (18/ 495).
(3)
. المغني (6/ 98).