الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن نجيم: «الاستدانة على الوقف لا تجوز، إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر، فتجوز بشرطين:
الأول: إذن القاضي.
الثاني: أن لا يتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها، كما حرره ابن وهبان وليس من الضرورة الصرف على المستحقين كما في القنية»
(1)
.
القول الثاني:
ذهب المالكية والحنابلة، وهو قول في مذهب الحنفية، واختاره البلقيني من الشافعية إلى أنه يجوز للناظر أن يستدين لمصلحة الوقف من غير إذن القاضي عند قيام الحاجة إلى التعمير وعدم وجود غلة للوقف يمكن الصرف من عمارتها
(2)
.
وجه القول بذلك:
أن الناظر مؤتمن على الوقف، مطلق التصرف في كل ما فيه مصلحة للوقف.
وقياسًا للناظر على ولي اليتيم، فإنه يقترض دون إذن الحاكم.
جاء في حاشية الدسوقي: «وله أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم، ويصدق في ذلك»
(3)
.
(1)
. الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 162).
(2)
. مواهب الجليل (6/ 40)، الشرح الكبير للدردير (4/ 89)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 120)، الفروع (4/ 600)، كشاف القناع (4/ 267)، المبدع (5/ 172)، الإنصاف (7/ 72)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 147)، شرح منتهى الإرادات (2/ 415)، مطالب أولي النهى (4/ 333)، وانظر قول البلقيني من الشافعية في تحفة المحتاج (6/ 289).
(3)
. حاشية الدسوقي (4/ 89).