الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإرفاق بالمستقرض، فلا يمنع منها، كما سيأتي الاستدلال له في أدلة القول الثالث إن شاء الله.
الدليل الثالث:
(ث-258) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن أبي عميس، عن يزيد بن جعدبة، عن عبيد بن السباق،
عن زينب الثقفية، امرأة عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها جذاذ خمسين وسقًا ثمرًا وعشرين وسقًا شعيرً فقال لها عاصم بن عدي: إن شئت وفيتكيها هنا بالمدينة وتوفيها بخيبر، فقالت: حتى أسأل أمير المؤمنين عمر، فسألته، فقال: وكيف بالضمان؟
(1)
[ضعيف جدًا]
(2)
.
(1)
. المصنف (21426).
(2)
. ورواه إسحاق بن راهوية في مسنده (2406)، والطبراني في المعجم الكبير (732)، عن وكيع. ورواه البيهقي (5/ 352) من طريق جعفر بن عون، كلاهما، عن أبي عميس، عن ابن جعدبة، عن عبيد هو ابن السباق، عن زينب. وهذا إسناد ضعيف جدًا. فيه ابن جعدبة متروك.
وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 7): رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. اهـ
وقال مالك في الموطأ (2/ 681) أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعامًا على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فأين الحمل. يعني حملانه.
وهذا بلاغ، والبلاغات ضعيفة لانقطاعها، والله أعلم.
ورواه عبد الرزاق (14643) عن ابن عيينة، عن أبي العميس، عن ابن عباس. وأبو العميس لم يدرك ابن عباس. وهو مخالف لما صح عن ابن عباس من جواز السفتجة، كما سيأتي إن شاء الله تخريجه في أدلة الأقوال الأخرى.