الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجب التقابض فيه، وإن كان ربويًا، ولو كان معاوضة محضة لجاز للولي غير الحاكم قرض مال موليه من غير ضرورة، واللازم باطل
…
»
(1)
.
القول الثالث:
أن القرض من عقود التبرعات، واختاره بعض المالكية، وبعض الشافعية، وهو مذهب الحنابلة
(2)
.
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
الدليل الأول:
(ح-1052) روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، قال: سألت طلحة بن مصرف عن هذا الحديث، أكثر من عشرين مرة ولو كان غيري قال: ثلاثين مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة،
يحدث عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة ورق، أو قال: ورقًا، أو أهدى زقاقًا، أو سقى لبنًا، كان له كعدل نسمة، أو رقبة، ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كن له عدل نسمة، أو رقبة.
[صحيح]
(3)
.
وجه الاستدلال:
أن الرسول أطلق عليه اسم منيحة، والمنيحة من عقود التبرع.
(1)
. نهاية المحتاج (4/ 224).
(2)
. الذخيرة (6/ 282)، المنتقى للباجي (5/ 29)، نهاية المطلب (5/ 444)،
(3)
. سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح 1053).