الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث: مذهب الشافعية:
لا يلزم المقترض الدفع في غير محل الإقراض إلا إذا لم يكن لنقله مؤنة، أو له مؤنة وتحملها المقرض، وكالمؤنة ارتفاع الأسعار في غير مكان الإقراض.
ولو بذل المقترض القرض في غير بلد القرض لم يلزم المقرض القبول إلا إذا لم يكن لنقله مؤنة، أو له مؤنة، وتحملها المقترض، ولم يكن المكان مخوفًا.
وإن طالبه بقيمة القرض فإنه يلزمه أداؤها، لجواز الاعتياض عن دين القرض، وتعتبر قيمة بلد القرض؛ لأنه محل التملك
(1)
.
(2)
.
القول الرابع مذهب الحنابلة
.
فرق الحنابلة بين القرض المثلي والقيمي:
فإن كان القرض مثليًا، وبذل المقترض المال في غير بلد القرض، ولا مؤنة لحمله لزم المقرض قبوله بشرط أن يكون البلد والطريق آمنين.
فإن كان لحمله مؤنة، أو كان البلد والطريق غير آمنين لم يزلم المقرض قبوله.
(1)
. تحفة المحتاج (5/ 46)، نهاية المحتاج (4/ 229)، حاشية الجمل (3/ 261)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (2/ 322 - 323)، أسنى المطالب (2/ 143)، المهذب (1/ 304).
(2)
. المهذب (1/ 304).
وإن طالب المقرض ببدل القرض في غير بلده، لزم المقترض قضاؤه في المثليات، إلا إذا كان لحمله مؤونة، أو كانت قيمته ببلد القرض أنقص، فلا يلزمه إلا قيمته ببلد القرض.
أما إذا كانت قيمته ببلد القرض مساوية، أو أكثر لزمه دفع المثل في المثليات.
فإن كان القرض قيميًا فيلزم المقترض أداء قيمته مطلقًا، والمعتبر قيمته ببلد القرض. هذا ملخص مذهب الحنابلة
(1)
.
(2)
.
وجاء في مجلة الأحكام الشرعية: «إذا بذل المقترض مثل القرض في غير بلده لزم المقرض قبوله إذا لم يكن لحمله مؤونة، وكان البلد والطريق آمنين، وإلا لم يلزمه قبوله»
(3)
.
(1)
. مطالب أولي النهى (3/ 247)، شرح منتهى الإرادات (2/ 103)، المغني (4/ 214)، الإنصاف (5/ 134 - 135)، الشرح الكبير على المقنع (4/ 365)، المبدع (4/ 211).
(2)
. المغني (4/ 214).
(3)
. مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية (م 752).