الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[إسناده ضعيف جدًا، وله شواهد كلها ضعيفة، ويرجى أن يقوي بعضها بعضًا]
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن الحديث يدل بطرقه أن الله سبحانه وتعالى تصدق على الإنسان المشرف على الموت التصرف بثلث ماله زيادة في عمله.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول:
أن الحديث ضعيف، والضعيف لا حجة فيه.
الوجه الثاني:
أن الحديث لو صح فهو في الوصية، وليس في هبة المريض، لأن الحديث يذكر صدقة الوفاة، وليس فيه أي ذكر للمرض، فلا يصح الاستدلال.
الدليل الرابع:
(ث-265) ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقاً من ماله، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك، ولا أعز عليَّ فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث ....
(2)
.
[إسناده صحيح].
(1)
. سبق تخريجه في عقد الوصية، في الشرط الثالث من شروط الموصى به.
(2)
. الموطأ (2/ 752).