الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في توثيق القرض بالشهادة
[م-1815] اختلف العلماء في حكم توثيق القرض بالشهادة على قولين:
القول الأول:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمر بالإشهاد على الدين ليس للوجوب، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على خلاف بينهم هل الأمر للندب أو للإرشاد
(1)
.
وقد تقدم الفرق بين الندب والإرشاد في حكم توثيق الدين.
وفي مسائل الإمام أحمد: (قلت - والقائل هو إسحاق بن منصور صاحب المسائل -: قول الله عز وجل (وأشهدوا إذا تبايعتم [البقرة: 282] إذا باع بالنقد أيشهد أم لا؟ قال: إن أشهد فلا بأس، وإن لم يشهد فلا بأس لقول الله سبحانه وتعالى: (فإن أمن بعضكم بعضا)
(2)
.
مثال آخر له تعلق بهذا المثال ويوضحه، فآية الدين والآية التالية لها بينتا أن توثيق الدين له طرق منها: الكتاب، والرهن، والإشهاد.
(1)
. عمدة القارئ (13/ 192)، تفسير القرطبي (3/ 404)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 345)، أحكام القرآن لإلكيا الهراسي (1/ 238)، تفسير البغوي (1/ 349)، تفسير ابن كثير ـ تحقيق سامي سلامة (1/ 723)، تفسير الرازي (7/ 92)، البحر المحيط في التفسير (2/ 723)، اللباب في علوم الكتاب (4/ 480).
(2)
. مسائل الإمام أحمد (2/ 11) مسألة رقم (1807).