الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
لا يجوز الاقتراض من الوديعة بدون إذن صاحبها، فإن فعل ضمن، وهذا مذهب الجمهور
(1)
.
القول الثاني:
يصح مع الكراهة، وهذا قول في مذهب المالكية.
قال الباجي: «اختلف قول مالك في جواز السلف من الوديعة بغير إذن المودع: فحكى القاضي أبو محمد في معونته أن ذلك مكروه .... »
(2)
.
وجه القول بالكراهة:
أن صاحبها إنما دفعها إليه ليحفظها، لا لينتفع بها، ولا ليصرفها، فليس له أن يخرجها عما قبضها عليه.
القول الثالث:
التصرف في الوديعة دون إذن صاحبها يجوز بلا كراهة، إذا تحقق شرطان:
أحدهما: أن يكون المال مثلياً.
(1)
. الاختيار لتعليل المختار (3/ 26)، المبسوط (11/ 111)، حاشية ابن عابدين (5/ 669)، جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة (793)«إذا أقرض المستودع دراهم الأمانة بلا إذن إلى آخر، وسلمها، ولم يجز صاحبها يضمن المستودع تلك الدراهم» .
وقال العمراني في البيان (6/ 494): «ولا يجوز للمودع أن يقترض الوديعة» . وانظر الحاوي الكبير (8/ 364)، المهذب (1/ 361)، الوسيط (4/ 507)، روضة الطالبين (6/ 342)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 379)، المغني (6/ 310).
(2)
. المنتقى للباجي (5/ 279).