الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابنته، أو طلق منكوحته، أو أعتق عبده، أو أجر داره، أو وقفها، أو وهبها، أو اشترى له بعين ماله؛ لأنه ليس بمالك، ولا ولي، ولا وكيل، فلو عبر المصنف بالتصرف بدل البيع لشمل الصور التي ذكرتها»
(1)
.
وخالف المالكية وحدهم ففرقوا بين بيع الفضولي وبين هبته، فصححوا البيع موقوفًا على إجازة المالك ومنعوا هبة الفضولي، وسيأتي وجه التفريق عندهم.
[م-1846] إذا علم ذلك فقد اختلف العلماء في هبة الفضولي على أقوال:
القول الأول:
أن هبة الفضولي كبيعه، موقوف على إجازة المالك، فإن أجازها نفذ، وإن ردها بطل، وهذا مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، والقديم من قولي الشافعي، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم
(2)
.
جاء في حاشية الدسوقي: قوله «(صحت في كل مملوك) فظاهره أن غير المملوك: وقفه وهبته باطل، ولو أجازه المالك.
وذكر بعضهم: أن وقفه، وهبته، وصدقته، وعتقه كبيعه، في أن كلًا صحيح غير لازم، فإن أمضاه المالك مضى، وإن رده رد، واختاره شيخنا العدوي؛ لأن المالك إذا أجازه كان في الحقيقة صادرًا منه»
(3)
.
(1)
. مغني المحتاج (2/ 15).
(2)
. حاشية ابن عابدين (5/ 119)، فتح القدير (7/ 68)، البحر الرائق (6/ 163)، حاشية الدسوقي (4/ 98)، مغني المحتاج (2/ 15)، الإنصاف (4/ 283) و (8/ 67)، المحلى (4/ 434).
(3)
. حاشية الدسوقي (4/ 98).