الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن رشد: يمضي البيع مطلقًا فرط أم لا، ويخير المرتهن في بيعه الأول، بين فسخه وأخذ سلعته، أو إمضائه وإبقاء دينه بلا رهن
(1)
.
وجه قول ابن رشد:
أنه لما باعه على رهن بعينه، فلما فوته الراهن لم يجبر الراهن على دفع سلعة أخرى؛ لأن العقد وقع على رهن بعينه، فتعلق الحق بذاته، كما لو باع رجل سلعة معينة، فاستحقت، فإنه لا يلزمه دفع سلعة أخرى بدلًا مما استحق، وكان المرتهن أحق بسلعته إن كانت قائمة، أو قيمتها إن كانت فاتت، إلا أن يرضى أن يبقى دينه بلا رهن.
القسم الثاني:
أن يكون تصرف الراهن بعد أن قبض المرتهن الرهن، ففي تصرف الراهن بالرهن خلاف بين العلماء على قولين:
القول الأول:
لا يجوز تصرف الراهن بدون إذن المرتهن، فإن تصرف فيه بالهبة أو بالبيع، كان تصرفه موقوفًا على إجازة المرتهن، وهذا مذهب الحنفية
(2)
.
جاء في تحفة الفقهاء: «لا يجوز للراهن أن يتصرف فيه تصرفًا يبطل حق المرتهن، من البيع، والإجارة، والهبة وغيرها»
(3)
.
(1)
. انظر حاشية الدسوقي (3/ 248)، الشرح الصغير (3/ 329)، منح الجليل (5/ 463).
(2)
. تحفة الفقهاء (3/ 42)، المبسوط (12/ 70)، العناية شرح الهداية (10/ 179)، الجوهرة النيرة (1/ 233).
(3)
. تحفة الفقهاء (3/ 42).