الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الخامس
اشتراط الوفاء بأنقص
زيادة الإرفاق في عقد الإرفاق لا تحرم.
الوفاء بأنقص إبراء من بعض الدين يصح بالشرط وبغيره.
اشتراط الوفاء بأنقص عكس الربا.
كل منفعة متمحضة للمقترض فهي مباحة.
[م-1812] إذا رد المقترض أقل مما أخذ من غير شرط، ورضي المقرض، فإن ذلك صحيح بلا خلاف بين العلماء، بل هو من الإحسان والإرفاق المأجور عليه.
كما يحرم على المقترض أن يماطل بالسداد، ويدعي العجز عن الوفاء حتى يتنازل له عن مقدار من الدين، فإن هذا من أكل أموال الناس بالباطل.
أما إذا اشترط المقترض عند القرض أن يكون الوفاء بأقل مما أقترضه، وكان ذلك برضا واختيار المقرض، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال.
القول الأول:
إذا اشترط أن يرد أنقص مما أخذ قدرًا أو صفة، فالشرط فاسد، وهل يفسد العقد فيه وجهان:
أحدهما: لا يفسد، وهو الأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
(1)
. مغني المحتاج (2/ 120)، حاشية الرملي (2/ 145)، نهاي المحتاج (4/ 231)، أسنى المطالب (2/ 145)، تحفة المحتاج (5/ 47)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 323)، الإنصاف (5/ 133)، الإقناع (2/ 148)، كشاف القناع (3/ 317).