الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يصح للوصي أن يقرض مال اليتيم لأجنبي.
جاء في حاشية الدسوقي: «ولا يجوز للوصي تسليفه لأحد على وجه المعروف، ولو أخذ رهنًا؛ إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك»
(1)
.
وقال القرافي: «ولا يسلف ماله؛ لأنه معروف لا تنمية فيه، إلا أن يتجر له، فيسلف اليسير مما يحتاج إليه مع الناس»
(2)
.
القول الثالث: مذهب الشافعية
.
لا يجوز للأب ولا للوصي أن يقرض مال الصبي والمجنون إلا لضرورة، ويجوز للقاضي أن يقرض مال الصبي والمجنون الشافعية
(3)
.
ومعلوم أن ما جاز بقيد الضرورة فالأصل فيه المنع والتحريم؛ لأن الضرورة تبيح المحرمات.
قال الخطيب في مغني المحتاج: «ولا يجوز لغير القاضي من الأولياء أن يقرض من مال الصبي والمجنون شيئًا إلا لضرورة، كحريق، ونهب، أو أن يريد سفرًا يخاف عليه فيه»
(4)
.
وجاء في فتح العزيز: «ليس لغير القاضى اقراض مال الصبى الا عند ضرورة نهب أو حريق
…
ويجوز للقاضى الاقراض، وان لم يعرض شئ من ذلك لكثرة شغال»
(5)
.
(1)
. حاشية الدسوقي (4/ 455).
(2)
. الذخيرة (7/ 172).
(3)
. الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (3/ 51)، مغني المحتاج (2/ 175)، إعانة الطالبين (3/ 55)، نهاية المحتاج (4/ 237).
(4)
. مغني المحتاج (2/ 175).
(5)
. فتح العزيز (10/ 293).