الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
وجاء في شرح منتهى الإرادات: «ويرد مثل كيل مكيل دفع وزنا؛ لأن الكيل هو معياره الشرعي، وكذا يرد مثل وزن موزون دفع كيلًا»
(2)
.
القول الثالث:
إذا أقرضه المكيل وزنًا جاز، إلا أن يكون المال مما يجري فيه الربا فلا يجوز.
وكذا إذا أقرضه الموزون كيلًا، وكان ينحصر بالكيل جاز إلا أن يكون المال مما يجري فيه فيه الربا.
فإن كان الموزون لا ينحصر بالكيل كالقطن، والكتان امتنع إقراضه كيلًا للجهالة، وهذا التفصيل هو أحد الوجهين في مذهب الشافعية.
قال الماوردي: «فلو كان القرض مكيلًا، فأقرضه إياه وزنًا جاز، إن لم يكن فيه الربا؛ لأنه يصير معلومًا به.
وإن كان فيه الربا فعلى وجهين:
(1)
. حاشية ابن عابدين (5/ 177)
(2)
. شرح منتهى الإرادات (2/ 101).