الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم مات كانت لورثته، وإن خرج ميتًا كانت الهبة على ملك صاحبها، وهذا مذهب المالكية، وقول ابن عقيل من الحنابلة.
جاء في فتح العلي المالك: «يصح الالتزام للحمل، ولمن سيوجد كما تصح الصدقة عليه، والهبة»
(1)
.
وجاء في قواعد ابن رجب عن استحقاق الحمل من الوقف: «قال ابن عقيل: يثبت له استحقاق الوقف في حال كونه حملًا، حتى صحح الوقف على الحمل ابتداء، وقياس قوله في الهبة كذلك؛ إذ تمليك الحمل عنده تمليك منجز لا معلق»
(2)
.
الراجح:
صحة الهبة للحمل؛ إلا أنه لا يثبت له الملك إلا إذا استهل صارخًا، والله أعلم.
* * *
(1)
. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك (1/ 248).
(2)
. قواعد ابن رجب (ص:207).