المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثانيفي حكم العمرى التكليفي - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌عقد القرض

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف القرض

- ‌تعريف القرض اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنيفة:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاح:

- ‌العلاقة بين الدين والقرض:

- ‌المبحث الثانيالقرض جار على وفق القياس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه كون القرض مخالفًا للقياس:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي توصيف عقد القرض

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بأنه تبرع ابتداء:

- ‌وأما وجه كونه معاوضة انتهاء:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الأولحكم القرض وبيان أركانه

- ‌الفصل الأولفي حكم القرض بالنسبة للمقرض

- ‌الفصل الثانيحكم القرض بالنسبة للمقترض

- ‌الفصل الثالثبيان أركان القرض

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه القول بأن القبول ليس ركنا:

- ‌القول الثالث:

- ‌سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول باشتراط الصيغة القولية:

- ‌القول الثاني:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌القول الثالث في مذهب الشافعية:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثانيفي أحكام القرض

- ‌الفصل الأولفي لزوم عقد القرض

- ‌توصيف عقد القرض بالنسبة للمقترض:

- ‌توصيف عقد القرض بالنسبة للمقرض:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول أبي يوسف:

- ‌وجه قول الشافعية:

- ‌ونوقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي ثبوت الخيار في عقد القرض

- ‌الفصل الثالثفي ترتب أثر القرض

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على ذلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول أبي يوسف:

- ‌القول الثالث:

- ‌‌‌وجه هذا القول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابعفي مصاريف الإقراض والوفاء

- ‌الفصل الخامسفي بدل القرض

- ‌المبحث الأولفي صفة البدل من حيث المثلية والقيمية

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بوجوب المثل دون العين:

- ‌وجه القول بوجوب المثل ولو نقص السعر أو زاد:

- ‌وجه القول بوجوب الانتظار إذا عدم المثل إلا بالتراضي على القيمة:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌‌‌وجه هذا القول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي صفة البدل من حيث الزيادة والنقص

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال من الحديثين:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌دليل من قال: تجوز الزيادة بالصفة دون العدد:

- ‌ويجاب من ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: تحرم الزيادة مطلقًا:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌فرعإذا كان دفع الزيادة بمقتضى العادة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يكره أو يحرم أخذ الزيادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي مكان استرداد القرض

- ‌الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع مذهب الحنابلة

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السادسفي التصرف في دين القرض

- ‌المبحث الأولفي التصرف به بالحوالة عليه

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌المبحث الثانيفي بيع بدل القرض

- ‌الفرع الأولفي بيعه على من هو عليه بثمن حال

- ‌القول الأول:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي بيع بدل القرض على من هو عليه بثمن مؤجل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الرابعفي بيع بدل القرض على غير من هو عليه بثمن مؤجل

- ‌الفصل السابعفي كساد النقود

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين دين القرض ودين المعاوضة:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بوجوب المثل مطلقًا:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثانيشروط القرض

- ‌الفصل الأولما يشترط في المقرض

- ‌الشرط الأول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالكراهة:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الفصل الثانيما يشترط في المقترض

- ‌المبحث الأولفي الاستدانة على الوقف

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي الاستدانة على بيت المال

- ‌الدليل من السنة:

- ‌الدليل من الإجماع:

- ‌الدليل من القياس:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌فرعكل من أدى عن غيره واجبًا فله أن يرجع به عليه، إذا لم يكن متبرعًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي اقتراض الولي والوصي للصغير

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي شروط المال المقرض

- ‌الشرط الأولفي اشتراط أن يكون القرض في المثليات

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: يشترط في القرض أن يكون مثليًا:

- ‌دليل من قال: يشترط أن يصح السلم في المال المقرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز القرض في القيميات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي إقراض الخبز

- ‌القول الأول:

- ‌وعللوا ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط أن يكون المقرض عينا

- ‌وصورة قرض المنافع:

- ‌القول الأول:

- ‌ويتعقب:

- ‌وجه المنع من إقراض المنافع:

- ‌وجه المنع عند الحنفية:

- ‌وسبب كون المنافع ليست مالًا عندهم:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بصحة إقراض المنافع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون المقرض معلوما

- ‌الدليل على اشتراط معرفة القرض قدرًا وصفة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال بالحديث من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرعفي إقراض المكيل وزنًا والعكس

- ‌القول الأول:

- ‌وأما وجه المنع عند القفال:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثالثفي الشروط الجعلية في القرض

- ‌الشرط الأولفي اشتراط الأجل في القرض

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: القرض لا يقبل التأجيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: القرض يقبل التأجيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي تأجيل القرض إذا لم يشرط في العقد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيألا يشترط في عقد القرض عقدًا آخر

- ‌المبحث الأولفي اشتراط عقود المعاوضات مع عقد البيع

- ‌دليل القول بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فرعفي اجتماع القرض مع البيع بدون شرط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز جمع البيع مع القرض ولو بدون شرط:

- ‌دليل من قال يجوز إذا كان بغير شرط:

- ‌دليل من قال: يجوز إذا لم يكن فيه محاباة لانتفاء التهمة:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي‌‌ جمعية الموظفين

- ‌ جمعية الموظفين

- ‌المسألة الأولىفي جمعية الموظفين إذا كانت خالية من الشروط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي جمعية الموظفين إذا اقترنت بالشروط

- ‌المطلب الأولأن يشترط في العقد ألا ينسحب أحد

- ‌المطلب الثانيإذا اشترط في العقد دورة ثانية فأكثر

- ‌المبحث الثالثفي اشتراط الجعل مقابل أن يأتيه بمن يقرضه

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يجوز أخذ الجعل على الجاه مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل على تحريم أخذ الجعل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي اجتماع القرض مع الشركة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌أدلة من قال: يمنع السفتجة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب عن الحديث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بجواز السفتجة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالجواز إذا لم يكن لحمل القرض مؤنة:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابعاشتراط الزيادة في مقابل القرض

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الشرط الخامساشتراط الوفاء بأنقص

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يصح القرض ويفسد الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط توثيق القرض

- ‌المبحث الأولفي توثيق القرض بالكتابة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: الكتابة ليست واجبة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب توثيق الدين بالكتابة

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن الآية بجوابين:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي الحكم بالخط المجرد

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يعمل بالخط بمجرده:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل القائلين بصحة الشهادة على الخط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي توثيق القرض بالشهادة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يجب الإشهاد على الدين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: الإشهاد واجب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل على صحة الرهن في الحضر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على ذلك:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط السابعفي اشتراط رد عين القرض

- ‌فالجواب:

- ‌الباب الرابعفي انتهاء القرض

- ‌واستدل الجمهور:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا:

- ‌عقد الهبة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولتعريف الهبة

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثانيالتفريق بين الهبة وبين الوصية والصدقة

- ‌التفريق بين الهبة والصدقة:

- ‌الفرق بين الهبة والوصية:

- ‌الباب الأولفي حكم الهبة وبيان أركانها

- ‌الفصل الأولفي حكم الهبة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثانيفي أركان الهبة

- ‌المبحث الأولفي اشتراط الفورية بالقبول

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يصح القبول على التراخي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة الشافعية في وجوب اتصال القبول بالإيجاب:

- ‌الحجة الأولى:

- ‌ويجاب:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌ويرد عليهم:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌الحجة الأولى:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيانقسام ألفاظ الهبة إلى صريح وكناية

- ‌المعنى الأول:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي انعقاد الهبة بالمعاطاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الرابعفي انعقاد الهبة بالإشارة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الخامسفي تعليق الهبة وإضافتها إلى المستقبل

- ‌تعريف التعليق اصطلاحاً

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من أبطل الهبة بالتعليق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح تعليق الهبة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌ورد هذا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي حكم الوعد بالهبة

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول المالكية:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌الفرق بين قول الحنفية وبين قول أصبغ:

- ‌القول الرابع:

- ‌وقد استدلوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش الاستدلال بالحديث:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثانيفي شروط الهبة

- ‌الفصل الأولفي شروط الواهب

- ‌الشرط الأولأن يكون الواهب من أهل التبرع

- ‌الفرع الأولفي هبة الصبي والمجنون

- ‌الفرع الثانيفي هبة المحجور عليه لفلس

- ‌الفرع الثالثفي هبة السكران

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفرع الرابعفي هبة الأب والوصي من مال الصغير

- ‌القول الأول:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسفي هبة الشريك من مال شريكه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السادسفي هبة المريض مرض الموت

- ‌المسألة الأولىفي تعريف مرض الموت

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وأما ما أشكل أمره من الأمراض:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةخلاف العلماء في هبة المريض

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: له حكم الوصية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا الحديث من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةفي هبة المريض إذا لم يكن له وارث

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المسألة الرابعةفي اشتراط القبض في هبة المريض

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الفرع السابعفي هبة الحامل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: إذا ضربها الطلق صار مخوفًا:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الرابع:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثامنفي هبة المرتد

- ‌القول الأول:

- ‌وجه كون تصرفه موقوفًا:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌وحجتهما في صحة هبته:

- ‌الحجة الأولى:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يكون الواهب مالكًا أو مأذونا له في التبرع

- ‌المبحث الثانيفي صحة هبة الفضولي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه الفرق بين البيع والهبة:

- ‌الشرط الثالثأن يكون الواهب راضيا

- ‌المبحث الأولفي هبة الهازل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي هبة التلجئة

- ‌تعريف التلجئة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌سبب الخلاف في هذه المسألة:

- ‌الفصل الثانيفي شروط الموهوب له

- ‌الشرط الأولأن يكون الموهوب له أهلًا للتملك

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه كون القبول من الصبي لا يعتد به:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط وجود الموهوب له

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: تصح الهبة للمعدوم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌مبحثفي الهبة للحمل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌تعليل الحنفية:

- ‌تعليل الشافعية

- ‌تعليل الحنابلة:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط أن يكون الموهوب له معينا

- ‌القول الأول: أن الهبة باطلة

- ‌وجه القول بالبطلان:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي شروط الموهوب

- ‌الشرط الأولفي اشتراط كون الموهوب مالا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا تصح هبة المعدوم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويناقشمن وجهين:

- ‌ويناقش

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة القول بجواز هبة المعدوم:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط العلم بالموهوب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة من قال: لا تصح هبة المجهول:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: تصح هبة المجهول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌مبحثفي هبة المرهون

- ‌القسم الأول:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجتهم:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول ابن رشد:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌حجة الحنفية على كون العقد موقوفًا على الإجازة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن يكون الموهوب مقسوما غير مشاع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الحنفية على أن هبة المشاع لا تصح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب من ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب بأجوبة منها:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: تصح هبة المشاع مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الباب الثالثفي أحكام الهبة

- ‌الفصل الأولفي هبة الثواب

- ‌المبحث الأولتعريف هبة الثواب

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط العوض في الهبة

- ‌الفرع الأولأن يكون العوض معلوما

- ‌الفرع الثانيأن يشترط عوضا مجهولا

- ‌المبحث الثالثفي هبة الثواب إذا لم يشترط فيها العوض

- ‌الفصل الثانيمنزلة القبض في عقد الهبة

- ‌الفصل الثالثفي توصيف عقد الهبة

- ‌المبحث الأولفي لزوم الهبة

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط إذن الواهب في القبض

- ‌المبحث الثالثإذا كان الموهوب في يد المتهب

- ‌المبحث الرابعفي قبض الموهوب المشغول بمتاع الواهب

- ‌الفصل الرابعفي التصرف في الهبة والصدقة قبل قبضها

- ‌الفصل الخامسفي هبة الدين

- ‌المبحث الأولفي هبة الدين لمن هو عليه

- ‌فرعفي إبراء المدين من دين مجهول

- ‌المبحث الثانيفي هبة الدين لغير من هو عليه

- ‌الفصل السادسفي استحقاق الهبة

- ‌الفصل السابعفي الرجوع عن الهبة

- ‌المبحث الأولفي رجوع الواهب الأجنبي في هبته

- ‌المبحث الثانيفي رجوع الأب في هبته

- ‌فرعفي شروط رجوع الأب

- ‌المبحث الثالثفي رجوع الأم والجد والجدة

- ‌الفصل الثامنفي التسوية بين الأولاد في العطية

- ‌مبحثفي صفة التسوية

- ‌الباب الرابعفي العمرى والرقبى

- ‌الفصل الأولفي العمرى

- ‌المبحث الأولفي تعريف العمرى

- ‌المبحث الثانيفي حكم العمرى التكليفي

- ‌المبحث الثالثفي توصيف العمرى

- ‌الفرع الأولفي العمرى له ولعقبه من بعده

- ‌الفرع الثانيالعمرى المطلقة

- ‌الفرع الثالثأن يشترط رجوعها له بعد موته

- ‌الفصل الثانيفي الرقبى

- ‌المبحث الأولفي تعريف الرقبى

- ‌المبحث الثانيفي حكم الرقبى

الفصل: ‌المبحث الثانيفي حكم العمرى التكليفي

‌المبحث الثاني

في حكم العمرى التكليفي

[م-1879] اختلف الفقهاء في حكم العمرى على قولين:

القول الأول:

أن العمرى جائزة، وهو قول الجمهور، والقول الجديد للشافعي، وبه قال ابن حزم

(1)

.

قال السرخسي: «وإذا قال الرجل لغيره: قد أعمرتك هذه الدار، وسلمها إليه: فهي هبة صحيحة»

(2)

.

وجاء في الشرح الصغير: «وجازت العمرى، والمراد بالجواز: الإذن فيها شرعًا، فهي مندوبة؛ لأنها من المعروف»

(3)

.

وقال العمراني في البيان: «العمرى: نوع من الهبة، تفتقر إلى الإيجاب والقبول، ولا تلزم إلا بالقبض، ولا يصح القبض فيها إلا بإذن الواهب»

(4)

.

(1)

. فتح القدير لابن همام (9/ 55)، المبسوط (12/ 94)، بدائع الصنائع (6/ 116)، المدونة (6/ 91)، الذخيرة (6/ 216)، القوانين الفقهية (ص: 245)، شرح الخرشي (7/ 111)، الشرح الكبير (4/ 108)، الشرح الصغير (4/ 160)، منح الجليل (8/ 201 - 202)، التاج والإكليل (6/ 61)، إعانة الطالبين (3/ 146)، المهذب (1/ 448)، الوسيط (4/ 266)، روضة الطالبين (5/ 370)، الإنصاف (7/ 134)، المغني (5/ 399)، كشاف القناع (4/ 307)، مطالب أولي النى (4/ 398)، الفروع (4/ 640).

(2)

. المبسوط (12/ 94).

(3)

. الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 160).

(4)

. البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 137).

ص: 663

وجاء في مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل: «وسألته: ما قولك في العمرى؟ قال: جائزة، هي لمن أعمرها ولورثته»

(1)

.

دليل من قال: بالجواز:

الدليل الأول:

(ح-1149) ما رواه البخاري من طريق يحيى، عن أبي سلمة،

عن جابر رضي الله عنه، قال: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى، أنها لمن وهبت له

(2)

.

الدليل الثاني:

(ح-1150) ما رواه البخاري من طريق همام، حدثنا قتادة، قال: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرى جائزة

(3)

.

ورواه مسلم من طريق شعبة، عن قتادة

(4)

.

وهناك أدلة أخرى تركناها اقتصارًا على ما ذكر، ولعلي أذكرها عند الكلام على الحكم الوضعي للعمرى.

القول الثاني:

أن العمرى باطلة، حكاه الماوردي وغيره عن داود الظاهري، وهو القول القديم للشافعي، قال الغزالي: وهو الأقيس؛ لأنه هبة مؤقتة، فيضاهي البيع المؤقت

(5)

.

(1)

. مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل (1/ 433).

(2)

. صحيح البخاري (2625)، ورواه مسلم (25 - 1625).

(3)

. صحيح البخاري (2626)، ورواه مسلم (1626).

(4)

. مسلم (32 - 1626)

(5)

. فتح الباري (5/ 238)، شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 91)، الوسيط للغزالي (4/ 266)، نهاية المطلب (8/ 418)، مغني المحتاج (2/ 398).

ص: 664

وقال الحارثي من الحنابلة: «العمرى المشروعة أن يقول: هي لك ولعقبك من بعدك، لا غير»

(1)

.

حجة من قال: إن العمرى لا تجوز:

الدليل الأول:

(ح-1151) ما رواه مسلم من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير،

عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا، ولعقبه

(2)

.

وجه الاستدلال:

الحديث يأمر بإمساك الأموال، وينهى عن إفسادها بالعمرى، والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم.

ويجاب بجوابين:

الجواب الأول:

أن المنهي عنه فعل الجاهلية، وهو توقيت الهبة، فإن من وقت الهبة مدة عمر الموهوب له، فإن ملكه سوف يزول، ويبطل الشرط، فلا يحصل له شرطه، ولا يبقى له ماله، وهذا وجه إفسادها، ولذلك صححها بقوله: فإن من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه، وبهذا الجمع لا تتعارض الأحاديث الصحيحة بجواز العمرى، مع مثل هذه الأحاديث، والله أعلم.

(1)

. الإنصاف (7/ 134).

(2)

. صحيح مسلم (1625).

ص: 665

الجواب الثاني:

قال ابن حبان في صحيحه: «زجر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن النذر والعمرى والرقبى كان لعلة معلومة، وهي إبقاؤه صلى الله عليه وسلم على المسلمين في أموالهم، لا أن استعمال هذه الأشياء الثلاث غير جائز ـ إذا كان طاعة لا معصية ـ وذاك أن الصحابة قطنوا المدينة، ولا مال لهم بها، فكره صلى الله عليه وسلم لهم الرقبى والعمرى إبقاء على أموالهم؛ للضرورة الواقعة التي كانت بهم، لا أنهما لا يجوز استعمالهما»

(1)

.

ويناقش:

بأن المهاجرين لم يكن لهم مال حتى يعمروها، وإنما كان ذلك من الأنصار رضي الله عنهم، كما تدل عليه بعض الروايات.

الدليل الثاني:

(ث-289) ما رواه النسائي من طريق يعلى، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن طاوس،

عن ابن عباس، قال: لا تحل الرقبى، ولا العمرى، فمن أعمر شيئًا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له

(2)

.

[رجاله ثقات إلا أبا الزبير فإنه صدوق، وقد اختلف في إرساله، ووقفه، ورفعه مع اختلاف بين في لفظه، مما يجعلني أميل إلى الحكم عليه بالإضطرب، وليست علته كما قال بعض العلماء عنعنة أبي الزبير فإن اتهامه بالتدليس لا يثبت]

(3)

.

(1)

. صحيح ابن حبان (7/ 395).

(2)

. النسائي (3712).

(3)

. مجمل الاختلاف في أثر ابن عباس: =

ص: 666

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رواه حنضلة ومكحول عن طاوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

ورواه سفيان، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا.

وخالفه زيد بن أبي أنيسة، فرواه عن أبي الزبير به مرفوعاً.

ورواه عمرو بن دينار، عن طاوس، مرفوعاً على اختلاف عليه في إسناده كما سيأتي.

ورواه أبو معاوية، وابن نمير، وابن أبي زائدة ثلاثتهم، عن حجاج، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا. وخالفهم محمد بن بشر، فرواه عن حجاج به موقوفاً.

هذا الاختلاف في رفعه ووقفه وإرساله، وهو على ذلك لم يسلم من اختلاف في لفظه، لهذا أرى أن أثر ابن عباس فيه اضطراب، والله أعلم. هذا المجمل، وإليك تفصيله مع بيان ألفاظه.

فالأثر رواه طاوس، واختلف عليه:

فرواه النسائي (3714) من طريق ابن المبارك، عن حنظلة، أنه سمع طاوسًا يقول: قال رسول الله: لا تحل الرقبى، فمن أرقب رقبى فهو سبيل الميراث. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل.

وكذا رواه النسائي (3726) بالإسناد نفسه من طريق ابن المبارك، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا مكحول، عن طاوس، بَتَل رسول الله العمرى والرقبى. وهذا مرسل أيضًا، ورجاله ثقات إلا ابن إسحاق فهو صدوق. والبتل: القطع، والتبتل: الانقطاع عن الدنيا، ومعناه والله أعلم: أن العمرى ليست معلقة، بل الملك فيها مقطوع لمن أعمرها، والله أعلم.

ورواه أبو الزبير، واختلف عليه في لفظه:

فرواه يعلى بن عبيد، عن سفيان عن أبي الزبير موقوفًا كما في إسناد الباب، بلفظ:(لا تحل العمرى .... ).

ورواه النسائي (3711) من طريق يحيى، عن سفيان به، موقوفًا، بلفظ:(العمرى والرقبى سواء)، فوافق يعلى على وقفه، وخالفه في لفظه.

ورواه عبد الرزاق (16885) عن الثوري به بلفظ: (من أعمر شيئا فهو له). وليس فيه لا تحل.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (10971) من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس. لا يحل الرقبى، ولا العمرى، فمن أرقب شيئًا، أو =

ص: 667

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أعمر شيئًا فهو له. وهذا إسناد ضعيف مع مخالفة معاوية بن هشام ليعلى وعبد الرزاق، ويحيى، والحمل على ليث، فهو أضعف رجل في الإسناد.

ورواه حجاج، واختلف عليه في رفعه ووقفه، كما اختلف عليه في لفظه:

فرواه أحمد (1/ 250) والنسائي (3710) والبزار (4843)، عن أبي معاوية، قال: حدثنا حجاج، عن أبي الزبير به، مرفوعًا، بلفظ:(العمرى لمن أعمرها، والرقبى لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه). فلم يأت في لفظ الحديث: لا تحل. وزاد فيه: العائد في هبته، ورفعه إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحجاج مدلس على ضعفه.

وتابعه ابن نمير عند أحمد (1/ 250)، قال أحمد: حدثنا ابن نمير، حدثنا حجاج به، مرفوعًا بلفظ:(من أعمر عمرى فهي لمن أعمرها جائزة، ومن أرقب رقبى فهي لمن أرقبها جائزة، ومن وهب هبة ثم عاد فيها، فهو كالعائد في قيئه).

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (23063) حدثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج به مرفوعًا، بلفظ: العمرى جائزة لمن أعمرها)، ولم يذكر العائد في هبته.

ورواه النسائي (3713) من طريق محمد بن بشر، قال: حدثنا حجاج به، موقوفًا بلفظ:(لا تصلح العمرى ولا الرقبى، فمن أعمر شيئًا، أو أرقبه، فإنه لمن أعمره، وأرقبه حياته وموته).

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وهذا الحديث قد رواه غير واحد، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود .... قلت: تفرد حجاج بزيادة العائد في هبته في حديث العمرى والرقبى.

ورواه النسائي في المجتبى (3709)، والطبراني في المعجم الكبير (11000)، وابن حبان (5126) والمقدسي في الأحاديث المختارة (3797)، من طريق زيد ابن أبي أنيسة، عن أبي الزبير به مرفوعًا، بلفظ: لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئًا فهو لمن أرقبه.

ورواه عمرو دينار، واختلف عليه في إسناده:

فرواه النسائي في المجتبى (3724) والكبرى (6520) من طريق قتادة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن الحجوري، عن ابن عباس به، مرفوعًا، وزاد في =

ص: 668

ويناقش:

بأن قوله: (لا تحل) أي مؤقتة بدليل قوله: (فهي لمن أعمرها)، جوازها في حال كونها مؤبدة، وهذا يعني صحة الهبة وإبطال الشرط.

الدليل الثالث:

(ح-1152) ما رواه النسائي من طريق إسرائيل، عن عبد الكريم،

عن عطاء، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرى والرقبى

(1)

.

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل].

ويجاب:

بأنه المرسل من قبيل الضعيف.

(ح-1153) وقد أخرجه النسائي من طريق عبد الله بن المبارك،

= الإسناد الحجوري بين طاووس وبين ابن عباس، ولفظه:(إن العمرى جائزة)، وليس فيه (لا تحل العمرى) ولا لفظ:(لا تصلح العمرى).

ورواه النسائي في المجتبى (3725) وفي الكبرى (6521) من طريق سعيد بن بشير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا، بلفظ: العمرى جائزة.

وهذا مخالف لمن قال: لا تحل العمرى، ولفظ: لا تصلح العمرى إلا أن يقال: إن المنفي غير المثبت، فالمنفي في قوله:(لا تحل) أي مؤقتة، ومن قال:(العمرى جائزة) أي دائمة.

ورواه عبد الرزاق في المصنف (16896) عن الأسلمي، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس، بلفظ:(العمرى جائزة موروثة). والأسلمي: متروك.

(1)

. سنن النسائي (3728).

وقد أخرجه النسائي (3730) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى شيئًا حياته فهو له حياته وموته، فيكون النهي عن حكم الجاهلية بأن تكون مؤقتة، والله أعلم.

ص: 669

عن عبد الملك بن أبي سليمان،

عن عطاء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى شيئًا حياته فهو له حياته وموته

(1)

، فيكون النهي عن حكم الجاهلية بأن تكون مؤقتة، والله أعلم.

الدليل الرابع:

أن العمرى إن اعتبرناها هبة فهي مخالفة لمقتضى العقد، فإن الهبة تنقل الملك في الرقبة والمنفعة، وإذا كان لا يصح توقيت البيع، فكذلك لا يصح توقيت الهبة.

ويجاب:

بأن توقيت الهبة هي عارية، فإن العارية نوع من الهبة، وهي من هبة المنافع، فكذلك العمرى، ولا يؤثر فيها الغرر، فإنه لا يشترط توقيت العارية، فمتى ما أراد صاحبها استرجعها، ولا يصح قياس العارية على البيع، فإن البيع ينقل ملك الرقبة بخلاف العارية، والله أعلم.

الراجح:

القول بالجواز، وأن القول بالتحريم قول ضعيف، والله أعلم.

* * *

(1)

. سنن النسائي (3730).

ص: 670