الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يثبت فيه حق الاختصاص إذا صحت الوصية؛ فإن الهبة تبرع ناجز والوصية تبرع مضاف إلى ما بعد الموت وكان شيخي لا يعرف هذا، وينزل الهبة منزلة البيع»
(1)
.
وجاء في الإنصاف: «وقوله: (وكل ما يجوز بيعه) يعني: تصح هبته. وهذا صحيح، ونص عليه، ومفهومه: أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. وهو المذهب»
(2)
.
القول الثاني:
لا تشترط المالية، فكل ما يختص به مستحقه من الانتفاع به، وإن لم يكن مالًا يجوز نقل اليد فيه بالهبة، وهو مذهب المالكية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، وجزم به المتولي منهم، ومذهب الحنابلة
(3)
.
ونقصد بالاختصاص ما عرفه ابن رجب بقوله: «هو عبارة عمّا يختص مستحقه بالانتفاع به، ولا يملك أحدٌ مزاحمته، وهو غير قابل للشمول والمعاوضات»
(4)
.
وقال العلائي: الاختصاص ضربان:
اختصاص فيما لا يقبل الملك: كالجلد النجس قبل الدباغ، والكلاب ونحوها.
(1)
. نهاية المطالب (8/ 412).
(2)
. الإنصاف (7/ 131).
(3)
. شرح ميارة (2/ 217)، كفاية الأخيار في حل غاية الأختصار (ص: 235)، أسنى المطالب (2/ 374)، الشرح الكبير على المقنع (6/ 262).
(4)
. القواعد (ص: 217).
وثانيهما: اختصاص فيما يقبل الملك كالاختصاص في إحياء الموات بالتحجير»
(1)
.
فالاختصاص أوسع من الملك ولهذا يثبت فيما لا يُملك من النجاسات كالكلب، والزيت النجس، وجلد الميتة ونحوه
جاء في شرح ميارة نقلًا من الجواهر: «تصح الوصية بكل مملوك يقبل النقل»
(2)
.
وهذا النص وإن كان في الوصية فالهبة مقيسة عليها كما تقدم.
وما يقبل النقل أعم من كونه مالًا، فكل ما يقبل الاختصاص، ويباح الانتفاع به فتجوز هبته، وإن كان قد لا يصح بيعه، فالمالية شرط لصحة البيع، وأما الهبة فمدار جوازها على الاختصاص وإباحة الانتفاع، والانتفاع أوسع من البيع، وسواء قلنا: إن الهبة تمليك أو نقل لليد، فالعبرة بالمعنى وليس اللفظ، فهي إن كانت تمليكًا فهي بلا عوض، والأعيان التي لا يصح بيعها إنما حرم أخذ الثمن عليها، وهذا غير موجود في الهبة، وإذا أذن الشارع باقتناء الكلب المعلم بشرطه، ونهى عن بيعه فإنه لا سبيل إلى الحصول على الكلب لمن احتاج إليه إلا عن طريق التبرع، ومثله لمن احتاج إلى التبرع بالدم، فإن الشارع نهى عن ثمن الدم، فلا طريق للحصول عليه إلا عن طريق التبرع به، ومثله هبة الفحل للضراب، فإذا منع الشارع المعاوضة على عسب الفحل فلا سبيل إلى قضاء حاجة الناس إلا بالتبرع.
(1)
. نهاية المطالب (8/ 412).
(2)
. شرح ميارة (2/ 217).