الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع
في كساد النقود
إبطال الثمنية بمنزلة كسرها وإتلافها، فتجب قيمتها.
منع التعامل في النقود يجعلها معدومة حكماً، فتجب فيها القيمة.
النقود إذا رخصت فمن مال المقرض، وإذا زادت فهي له.
[م-1777] إذا كان الشخص مدينًا بنقد معين، ثم كسد هذا النقد قبل الأداء:
فإن كانت الثمنية فيها خلقة، كما لو كانت النقود من الذهب والفضة فلا يلزم المدين غيرها؛ لأن قيمتها ذاتية.
وإن كان الثمينة فيها اصطلاحية، فقد اختلف العلماء في الواجب على أقوال:
القول الأول:
إن كان الدين ناشئًا عن معاوضة كالبيع والإجارة، فإن الكساد يوجب الفسخ، وإن كان ناشئًا عن قرض فإن يرد مثله، ولو كان كاسدًا، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
(2)
.
(1)
(2)
. فتح القدير لابن الهمام (7/ 156)، تبيين الحقائق (4/ 142 - 144)، المبسوط (14/ 26)، بدائع الصنائع (5/ 242)، الهداية شرح البداية (3/ 85)، البناية شرح الهداية (8/ 415)، حاشية ابن عابدين (5/ 162).