الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في المجموع: «وأما السكران فالمذهب صحة بيعه وشرائه، وسائر عقوده التي تضره والتي تنفعه»
(1)
.
القول الثاني:
لا يصح شيء من تصرفات السكران، ومنه الهبة، وهذا قول أبي يوسف، وأبي الحسن الكرخي، وأبي جعفر الطحاوي من الحنفية
(2)
، ومحمد بن عبد الحكم من المالكية
(3)
، وقول في مذهب الشافعية
(4)
، وقول في مذهب الحنابلة
(5)
، واختيار ابن حزم
(6)
.
القول الثالث:
تلزمه الجنايات، والعتق، والطلاق، ولا تلزمه الإقرارات، والعقود من بيع، وإجارة، وهبة وصدقة، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية
(7)
.
القول الرابع:
تلزمه الأفعال، ولا تلزمه الأقوال فيقتل بمن قتل ويحد في الزنا، والسرقة، ولا يحد في القذف، ولا يلزمه طلاق ولا عتق، وهو قول الليث
(8)
.
(1)
. المجموع (9/ 181).
(2)
. كشف الأسرار (4/ 354).
(3)
. مواهب الجليل (4/ 242).
(4)
. المجموع (9/ 181 - 182).
(5)
. كشاف القناع (3/ 151).
(6)
. المحلى، مسألة (1523).
(7)
. مواهب الجليل (4/ 242)، الخرشي (7/ 103)، الشرح الكبير (4/ 98)، حاشية الدسوقي (3/ 397).
(8)
. مواهب الجليل (4/ 242).