الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل هي هبة فاسدة، أو غير تامة، ورجح السرخسي والعيني وابن عابدين الثاني
(1)
.
قال الكرابيسي في الفروق: «وهبة المشاع لا تجوز فيما يقسم، وتجوز فيما لا يقسم»
(2)
.
وجاء في حاشية ابن عابدين: «وقع الاختلاف في هبة المشاع المحتمل للقسمة، هل هي فاسدة أو غير تامة؟ والأصح كما في البناية أنها غير تامة»
(3)
.
القول الثاني:
تصح هبة المشاع مطلقًا، من شريكه ومن غيره، منقولًا كان أو غيره، ينقسم أولا، وهذا مذهب الجمهور، واختيار ابن حزم
(4)
.
قال القرافي: «تجوز ـ يعني الهبة ـ في نصف دار، أو عبد، ويحل محلك ويكون ذلك حوزًا»
(5)
.
(1)
. فتح القدير لابن الهمام (9/ 27)، غمز عيون البصائر (3/ 86)، تحفة الفقهاء (3/ 161)، بدائع الصنائع (5/ 23)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 49 - 50)، تبيين الحقائق (5/ 93)، العناية شرح الهداية (9/ 27)، البناية للعيني (10/ 169)، حاشية ابن عابدين (5/ 690)، المبسوط (12/ 50).
(2)
. الفروق (2/ 150).
(3)
. حاشية ابن عابدين (5/ 690).
(4)
. الفروق للقرافي (3/ 175)، القوانين الفقهية (ص: 241)، الكافي لابن عبد البر (ص: 529)، الذخيرة (6/ 230)، البيان للعمراني (8/ 120)، روضة الطالبين (5/ 373)، إعانة الطالبين (3/ 147)، المغني (5/ 383)، الإنصاف (7/ 131)، شرح منتهى الإرادات (2/ 433)، كشاف القناع (4/ 305)، مطالب أولي النهى (4/ 388)، المحلى، مسألة (1635).
(5)
. الذخيرة (6/ 230).