الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثاني: ألا يتشاغلا عنه بما يفيد الإعراض عنه كالبيع. وهذا مذهب الحنابلة
(1)
.
جاء في الإنصاف: «لو تراخى القبول عن الإيجاب: صح، ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه»
(2)
.
حجة هذا القول:
الحجة الأولى:
قياس الهبة على عقد البيع عندهم، وإذا كان الإيجاب في الهبة: هو خطاب الواهب للموهوب له، فإن القبول: هو جواب الموهوب له على ما عرضه عليه، وتفرق المجلس فاصل بين الخطابين، فلا يقع الكلام متصلاً، ففي تفرقهما انقطع الخطاب بينهما، فلا يمكن أن يبنى الكلام اللاحق للكلام السابق وإذا انقطع الخطاب فلا بد من إيجاب جديد.
قال ابن مفلح: «وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس
…
لأن حالة المجلس كحالة العقد، بدليل أنه يكتفى بالقبض فيه لما يشترط قبضه»
(3)
.
الحجة الثانية:
قالوا: القول باعتبار المجلس قول وسط، لأننا إن قلنا: باشتراط الفورية
(1)
. الإقناع (3/ 30)، الإنصاف (7/ 119)، شرح منتهى الإرادات (2/ 431)، الإنصاف (7/ 119).
(2)
. الإنصاف (7/ 119).
(3)
. المبدع (4/ 5).