الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع
في انتهاء القرض
ينتهي عقد القرض بأمور منها:
الأول: وفاء دين القرض.
ووفاء الدين قد يقوم به المقترض، وهو الأصل، وقد يقوم بالوفاء غيره من ضامن، أو رهن إن كان المقرض قد أخذ بدينه كفيلًا أو رهنًا.
الثاني: ينتهي القرض بفسخ القرض، كما لو حجر على المقترض لفلس، ووجد المقرض عين ماله، فهل يقدم على سائر الغرماء؟
[م-1819] وهذه مسألة خلافية بين الجمهور والحنفية:
فالحنفية يرون أن المقرض ليس أحق من غيره في عين مال القرض، بل هو أسوة الغرماء
(1)
.
وخالفهم جمهور الفقهاء، فقالوا: المقرض أحق من غيره إذا وجد عين ماله قبل أن يتصرف المقترض في المال
(2)
.
(1)
. المبسوط (13/ 198)، وانظر بدائع الصنائع (5/ 252)، الحجة على أهل المدينة (2/ 714)، شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 165)، البحر الرائق (8/ 95)، تبيين الحقائق (5/ 201).
(2)
. المنتقى للباجي (5/ 89)، الاستذكار (21/ 21)، التمهيد (12/ 372)، البيان والتحصيل (10/ 472)، التفريع لابن الجلاب (2/ 249 - 250)، المعلم بفوائد مسلم (2/ 185)، شرح الزرقاني للموطأ (3/ 419)، المفهم (5/ 2773)، الأم (3/ 199)، مغني المحتاج (2/ 158)، مختصر المزني (ص: 102)، نهاية المحتاج (4/ 336)، شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 221)، المغني (4/ 265 - 266)، الإنصاف (5/ 286)، شرح منتهى الإرادات (2/ 161)، كشاف القناع (3/ 425).