الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على القيم، ويرجع به على الوقف، وورثته تقوم مقامه في الرجوع عليهم في تركة الميت، ثم يرجعون في غلة الوقف بالدين على المتولي الجديد»
(1)
.
ويناقش:
انتقد هذا القول فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، فقال:«للفقهاء نصوص أخرى بخلاف ذلك، تفيد ثبوت الديون على الوقف رأسًا بلا واسطة ذمة المتولي، وهذا هو الرأي السديد المتفق مع فكرة الشخصية الحكمية، أما الرأي الأول فهو لف، ودوران، لا حاجة إليه، وفيه غفلة من أصحابه عن خصائص الشخصية الحكمية؛ لأن الذمة المالية لا تختص بالشخص الطبيعي، والأحكام الفقهية تؤيد ذلك، ونصوص الفقهاء في بيت المال وذمته، بل وذمم فروعه لا تدع ريبًا في ذلك»
(2)
.
(3)
.
وقال مثله في مطالب أولي النهى، وزاد: أو يقال: لا يتعلق بذمته رأساً»
(4)
.
(1)
. تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 222)، وانظر حاشية ابن عابدين (6/ 599).
(2)
. أحكام الأوقاف (ص: 25).
(3)
. كشاف القناع (3/ 313).
(4)
. مطالب أولي النهى (3/ 239).