الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
أن هبة الفضولي كبيعه باطلة، وهو قول الشافعي في الجديد، والمشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
القول الثالث:
التفريق بين بيع الفضولي وبين هبته، فيصح بيعه موقوفًا على إجازة المالك، ولا تصح هبته، وهذا مذهب المالكية
(2)
.
وجه الفرق بين البيع والهبة:
أن البيع تمليك في نظير عوض، فصحت موقوفة على إجازة المالك، أما الهبة فالتمليك فيها مجانًا، لهذا بطلت.
(3)
.
(1)
. مغني المحتاج (2/ 15)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (2/ 201)، نهاية المحتاج (3/ 402)، الإنصاف (4/ 283)، شرح منتهى الإرادات (2/ 9)، دليل الطالب (ص: 106)، مجموع الفتاوى (30/ 64)، كشاف القناع (3/ 157).
(2)
. حاشية الدسوقي (4/ 98)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 141)، شرح الخرشي (7/ 102).
(3)
. حاشية الدسوقي (4/ 98).