الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
إذا اشترط في العقد دورة ثانية فأكثر
[م-1802] هذه هي الصورة الثالثة من جمعية الموظفين، وهو أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال متساويًا يأخذه أحدهم عند نهاية كل شهر بشرط الاستمرار فيها أكثر من دورة؛ كأن تستمر الجمعية لدورتين أو ثلاث أو أكثر حسب الاتفاق.
وقد ذهب إلى جواز هذه الصورة شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله، ولم ير فرقًا بين هذه الصورة، وبين الصورتين السابقتين في الحكم
(1)
.
واختار الشيخ عبد الله العمراني تحريم هذه الصورة، لأنها تتضمن أن يشترط المقرض على من سيقرضهم في الدورة الأولى أن يقرضوه في الدورة الثانية، فترجع المسألة إلى مسألة: أقرضك بشرط أن تقرضني، وبعضهم يطلق عليها: أسلفني وأسلفك، وقد حكي الإجماع على تحريمها، وهو مذهب المالكية والشافعية، والحنابلة، وسبق بحث هذه المسألة، ورجحت فيها المنع، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.
(1)
. انظر المعاملات المالية المعاصرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد المشيقح، نقلته من نسخة اكترونية على الانترنت.