الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
في هبة المريض إذا لم يكن له وارث
[م-1841] إذا وهب الرجل المريض ماله لآخر، وقبض الهبة، ولم يكن له وارث، فهل تصح الهبة بجميع ماله، أو تصح بمقدار الثلث فقط؟
اختلف العلماء في ذلك:
القول الأول:
إذا لم يترك الواهب وارثًا فإن الهبة صحيحة نافذة، ولو كانت أكثر من الثلث، بل ولو استغرقت كل ماله. وهذا مذهب الحنفية، وبه قال الحنابلة والمالكية في أحد القولين في الوصية، والهبة في المرض في التنفيذ معتبرة بالوصية
(1)
.
جاء في مجلة الأحكام العدلية: «إذا وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض موته وسلمها تصح وبعد وفاته ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته»
(2)
.
القول الثاني:
إن وهب أكثر من الثلث، ولا وارث له صح في الثلث فقط، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة
(3)
.
(1)
. المبسوط (12/ 103)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (877)، لذخيرة للقرافي (7/ 32)، التاج والإكليل (5/ 244)، المبدع (6/ 10)، الإنصاف (7/ 192)، مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (8/ 4272).
(2)
. مجلة الأحكام العدلية، مادة (877).
(3)
. التمهيد (8/ 381)، الاستذكار ط دار الكتب العلمية (7/ 273)، المنتقى شرح الموطأ (6/ 157)، شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 118)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 586)، الذخيرة للقرافي (7/ 31)، الأم (8/ 5)، معالم السنن (4/ 83)، الحاوي الكبير (8/ 195)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 121)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4271)، الإنصاف (7/ 192)، المبدع (6/ 10)، المغني (6/ 123).