الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثامن
في هبة المرتد
وجوب قتل المرتد لا يمنع من صحة تصرفاته كالحربي.
وقيل:
ما كان سببًا لزوال عصمة الدم كان سببًا لزوال عصمة المال.
[م-1844] اختلف العلماء في بطلان هبة المرتد، وخلافهم راجع إلى اختلافهم في حكم تصرفه في ماله بعد ردته:
فمن قال: إن ملك المرتد لماله يزول بردته أبطل هبته، وسائر تصرفاته.
ومن قال: إن ملكه لا يزول عنه بردته، فاختلفوا:
فقيل: لا تبطل هبته؛ لأن وجوب قتله لا يمنع من صحة هبته كالحربي.
وقيل: تصرفه في ماله حال ردته موقوف، فإن مات على ردته بطلت، وإن رجع إلى الإسلام قبل موته نفذت هبته، وسائر تصرفاته، هذا هو الخلاف في الجملة، وإليك تفصيل ما أجمل.
القول الأول:
أن تصرف المرتد في أمواله حال ردته موقوف، فإن أسلم صحت عقوده، وإن مات أو قتل، أو لحق بدار الحرب بطلت. وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال أبو حنيفة في المرتد فقط دون المرتدة، والفرق عنده راجع إلى أن المرتد يجب قتله إلا أن يرجع إلى الإسلام بخلاف المرتدة
(1)
.
(1)
. فتح القدير (6/ 82)، غمز عيون البصائر (4/ 102)، بدائع الصنائع (4/ 176) و (6/ 20)، المبسوط (10/ 105)، الاختيار لتعليل المختار (4/ 146).
(1)
.
(2)
.
جاء في حاشية الجمل: «والمعتمد أن وصيته موقوفة كسائر تصرفاته»
(3)
.
(4)
.
وقال في الإنصاف: «ومن ارتد عن الإسلام لم يزل ملكه بل يكون موقوفًا، وتصرفاته موقوفة، فإن أسلم: ثبت ملكه وتصرفاته، وإلا بطلت»
(5)
.
وفي كشاف القناع: «ويكون ملكه موقوفًا، فإن أسلم ثبت ملكه، وإن قتل أو مات كان ماله فيئًا»
(6)
.
وقال أبو الخطاب الحنبلي: «ولا يزول ملك المرتد عن ماله بنفس الردة، بل
(1)
. فتح القدير (6/ 82).
(2)
. بدائع الصنائع (7/ 137).
(3)
. حاشية الجمل (4/ 42).
(4)
. منهاج الطالبين (ص: 294).
(5)
. الإنصاف (10/ 339)، وانظر شرح منتهى الإرادات (3/ 402)، مطالب أولي النهى (6/ 301).
(6)
. كشاف القناع (6/ 182).