الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
(2)
.
وتكلم بقية الفقهاء عن بيع التلجئة، وأعتقد أن من لم يصحح بيع التلجئة فإنه لن يصحح هبة التلجئة من باب أولى.
القول الأول:
البيع باطل. وهذا القول هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف ومحمد
(3)
، والمشهور في مذهب الحنابلة
(4)
.
(1)
. مطالب أولي النهى (4/ 378).
(2)
. كشاف القناع (4/ 299).
(3)
. قال في بدائع الصنائع (5/ 176): «فإن كانت - يعني التلجئة - في إنشاء البيع بأن تواضعوا في السر لأمر ألجأهم إليه على أن يظهر البيع ولا بيع بينهما حقيقة وإنما هو رياء وسمعة نحو أن يخاف رجل السلطان فيقول الرجل: إني أظهر أني بعت منك داري وليس ببيع في الحقيقة وإنما هو تلجئة فتبايعا; فالبيع باطل في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف ومحمد
…
». وانظر المبسوط (24/ 122)
(4)
. قال ابن قدامة في المغني (4/ 150): «بيع التلجئة باطل .. » . وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 6)، كشاف القناع (3/ 149)، مطالب أولي النهى (3/ 4)، الفتاوى الكبرى (6/ 66).