الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
في بيع بدل القرض على غير من هو عليه بثمن مؤجل
بيع الدين بالدين باطل.
[م-1776] إذا أقرض رجل آخر مائة صاع من البر، فلا يجوز له أن يبيعها على ثالث بمبلغ مؤجل مدة معينة
(1)
.
قال الكاساني: «الدين لا يقبل التمليك لغير من عليه الدين»
(2)
.
واعتبره المالكية قسماً من أقسام الكالئ بالكالئ.
قال الخرشي: «(وبيعه بدين) هذا هو القسم الثاني من أقسام الكالئ، والمعنى أن الدين ولو حالاً لا يجوز بيعه بدين»
(3)
.
(1)
. بدائع الصنائع (2/ 43)، الحجة (2/ 699) البحر الرائق (5/ 280)، تبيين الحقائق (4/ 83)، حاشية ابن عابدين (8/ 269)، المبسوط (15/ 141).
وقال في الشرح الكبير في معرض بيانه للبيوع الممنوعة (3/ 62): «(وبيعه) أي الدين، ولو حالاً (بدين) لغير من هو عليه» . وانظر الشرح الصغير (3/ 97).
وقد قدمنا في المسألة التي قبل هذه أن المالكية والشافعية يشترطون قبض العوضين في المجلس، ومعنى ذلك أنهم إذا لم يكن هناك قبض، تحول البيع إلى بيع دين بدين، وذلك لا يجوز عندهم، انظر العزو إلى كتبهم في المسألة السابقة.
حاشية البجيرمي (2/ 274)، المجموع (9/ 332)، نهاية المحتاج (4/ 92)، السراج الوهاج (ص: 192)، مغني المحتاج (2/ 71).
شرح منتهى الإرادات (2/ 72)، الإنصاف (5/ 112)، المحرر (1/ 338).
(2)
. بدائع الصنائع (2/ 43).
(3)
. شرح الخرشي (5/ 77).
وجاء في البهجة في شرح التحفة: «وأما إذا باعه لغير من هو عليه فيجوز قبل الأجل وبعده بشرط أن يكون الثمن نقداً، لا مؤجلاً فيمنع مطلقاً؛ لأنه من بيع الدين بالدين»
(1)
.
(2)
.
وقال في شرح منتهى الإرادات: «ولا بيع دين لغير من هو عليه مطلقاً .. »
(3)
.
وصحح المالكية بيع الدين بعين ولو كانت العين مؤجلة
(4)
.
قال الخرشي: «وفهم من قوله: بدين عدم منع بيع الدين بمعين يتأخر قبضه، أو بمنافع معين»
(5)
.
وعلل المالكية جواز بيع الدين بعين مؤجلة، بأن العين لا تثبت ديناً في الذمة، ولو تأخر تسليمها؛ فهو من قبيل بيع الدين بحاضر.
وقد ذكرت أدلتهم في المجلد الثالث، فارجع إليه إن شئت، والله أعلم.
* * *
(1)
. البهجة في شرح التحفة (2/ 36).
(2)
. حاشية الجمل (3/ 164).
(3)
. شرح منتهى الإرادات (2/ 72).
(4)
. الخرشي (5/ 77).
(5)
. المرجع السابق.