الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في الاستدانة على الوقف
الإذن بالشيء إذن فيما يعود بصلاحه.
الناظر مؤتمن على الوقف، وتصرفه مقيد بالمصلحة.
[م-1786] اختلف العلماء في جواز الاستدانة على الوقف إذا احتاج الوقف إلى عمارة وإصلاح، ولم يوجد من الغلة ما يكفي للقيام بذلك.
القول الأول:
ذهب الحنفية إلى جواز استدانة الناظر على الوقف لضرورة العمارة إذا لم يكن من الاستدانة بد بشرطين:
الشرط الأول: أن يأذن له الواقف بذلك، فإن لم يأذن له الواقف أخذ إذن القاضي إذا لم يكن القاضي بعيدًا عنه، فإن كان بعيدًا جاز له أن يستدين بنفسه.
الشرط الثاني: ألا يتيسر إجارة الوقف، والصرف من إجارتها.
أما ما له منه بد فلا يستدين مطلقًا، كالاستدانة على الوقف من أجل الصرف على المستحقين، إلا أن يستدين من أجل استحقاق الإمام والخطيب، والمؤذن فيجوز ذلك؛ لأن ذلك لضرورة مصالح المسجد
(1)
.
(1)
. انظر حاشية ابن عابدين (4/ 439)، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 221، 230)، غمز عيون البصائر (2/ 224)، الفتاوى الهندية (2/ 424)، فتح القدير لابن الهمام (6/ 240)،