الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: لا يجب الإشهاد على الدين:
الدليل الأول:
اشترى النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة، ولم يشهد مما يدل على أن الإشهاد ليس واجبًا.
(ح-1091) من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مسنده، قال: أخبرنا عبد الله بن نمير، قال: أخبرنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، قال: نا أبو صخرة جامع بن شداد، عن طارق المحاربي، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين
…
وفيه: أقبلنا في ركب من الربذة، حتى نزلنا قريبًا من المدينة ومعنا ظعينة لنا، قال: فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان، فسلم، فرددنا عليه، فقال: من أين أقبل القوم؟ قلت: من الربذة وجنوب الربذة، قال: ومعنا جمل أحمر فقال: تبيعوني الجمل؟ قال: قلنا: نعم، قال: بكم؟، قلنا: بكذا وكذا صاعًا من تمر، قال: فما استوضعنا شيئًا، قال: قد أخذته، قال: ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة، فتوارى عنا فتلاومنا بيننا، قلت: أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه، قالت الظعينة: لا تلاوموا، فلقد رأيت وجهًا ما كان ليجفوكم، رأيت رجلا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، قال: فلما كان العشي أتى رجل، قال: السلام عليكم، إني رسول رسول الله إليكم وإنه يأمركم أن تأكلوا حتى تشبعوا، وتكتالوا حتى تستوفوا، فأكلنا حتى شبعنا، واكتلنا حتى استوفينا .... وذكر الحديث
(1)
.
[حسن]
(2)
.
(1)
. المسند (822).
(2)
. الإسناد رجاله ثقات إلا يزيد بن زياد فإنه صدوق.
ومن طريق ابن نمير أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 44)، وأبو القاسم اللاكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1413).
وأخرج بعضه ابن أبي شيبة في المصنف بنفس الإسناد (37720).
وأخرجه النسائي (2532) وابن خزيمة (159) وابن حبان (3341) مختصرًا، وأخرجه ابن حبان تاما (6562) وكذا الطحاوي في مشكل الآثار تامًا (4327) من طريق الفضل بن موسى.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 612) وعنه البيهقي (1/ 76) من طريق يونس بن بكير.
وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (3939) من طريق سنان بن هارون، كلهم عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد به.