الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
(2)
.
وجاء في الموسوعة الكويتية: «اتفق الفقهاء على أن إشارة الأخرس المعهودة والمفهومة معتبرة شرعًا، فينعقد بها جميع العقود كالبيع، والإجارة، والرهن، والنكاح، ونحوها»
(3)
.
واعتبر الشافعية في الأصح أن الكتابة من الأخرس كناية، فتصح إن نوى، ولم يشر
(4)
.
[م-1828] وهل يشترط في قبول إشارة الأخرس أن يكون غير قادر على التعبير عن إرادته بطريق الكتابة.
توجه لهذه المسألة الحنفية، ولهم فيها قولان:
القول الأول:
هو المعتمد في المذهب أن وصيته بالإشارة صحيحة، وإن كان قادرًا على الكتابة؛ لأن النطق هو الأصل، فإذا عجز عنه رخص له في غيره.
(1)
. المجموع (9/ 201).
(2)
. الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 312).
(3)
. الموسوعة الكويتية (30/ 210).
(4)
. الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 308).