الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بمال المقرض، وإضرارًا به، أما إذا كان معروفًا بالوفاء، لم يكره؛ لكونه إعانة له، وتفريجا لكربته»
(1)
.
[م-1803] إذا علم ذلك، فنأتي على حكم المسألة، وهو اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
جواز أخذ العوض على الجاه مطلقًا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة
(2)
.
جاء في المغني: «لو قال: اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة فلا بأس
…
لأن قوله: اقترض لي، ولك عشرة جعالة على فعل مباح فجازت كما لو قال: ابن لي هذا الحائط، ولك عشرة»
(3)
.
وجاء في المبدع: «إذا قال: اقترض لي مائة، ولك عشرة صح؛ لأنه في مقابلة ما بذل من جاهه»
(4)
.
وجاء في فتاوى النووي: «أنه سئل عمن حبس ظلماً، فبذل مالاً فيمن يتكلم في خلاصه بجاهه وبغيره، هل يجوز؟ وهل نص عليه أحد من العلماء؟ فقال: نعم يجوز، وصرح به جماعة منهم القاضي حسين، ونقله عنه القفال المروزي، قال: وهذه جعالة مباحة، وليس هو من باب الرشوة، بل هذا العوض حلال
(1)
. المغني (4/ 208).
(2)
. الحاوي الكبير (5/ 358)، وانظر أسنى المطالب (2/ 144)، تحفة المحتاج (6/ 381)، حواشي الشرواني (6/ 381)، نهاية المحتاج (5/ 481)، المغني (4/ 214)، المبدع (4/ 213)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 127)، الشرح الكبير على المقنع (4/ 365).
(3)
. المغني (4/ 214).
(4)
. المبدع (4/ 213).