الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
الحامل إذا صار لها ستة أشهر فعطيتها من الثلث، وهذا مذهب مالك، وهو رواية عن أحمد. وقال إسحاق: إذا أثقلت لا يجوز لها إلا الثلث، ولم يحد
(1)
.
حجة هذا القول:
أن المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور، وليس بمرض، ولا خوف؛ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} [هود: 71].
وقال {حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ} [الأعراف: 189]، فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها، فأول الإتمام ستة أشهر، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233].
وقال {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، فإذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث
(2)
.
ولأن ستة الأشهر وقت يمكن الولادة فيه، وهي من أسباب التلف.
القول الثالث:
هبة الحامل كالصحيح، وبه قال الحسن، والزهري، وهو القول الثاني
(1)
. الكافي لابن عبد البر (ص: 545)، الذخيرة (7/ 137)، الاستذكار (7/ 281)، المنتقى للباجي (6/ 175)، المحرر (1/ 377)، الإنصاف (7/ 168)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق (8/ 4298)، الكافي لابن قدامة (2/ 487).
(2)
. الاستذكار (7/ 281)، المنتقى للباجي (6/ 175).