الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال إمام الحرمين: «ولو أراد المقترض رد عين القرض، فلا شك أن المقرض محمول على قبوله، وليس له أن يقول: إنما أقرضتك هذه الدراهم بعوضها، فلا أقبل عينها؛ وذلك أن القرض منتزع عن حقائق المعاوضات»
(1)
.
وفي مذهب الحنابلة، قال في الروض المربع: «فإن رده المقترض أي رد القرض بعينه لزم المقرض قبوله إن كان مثليًا؛ لأنه رده على صفة حقه
…
وإن كان متقومًا لم يلزم المقرض قبوله، وله الطلب بالقيمة»
(2)
.
«لأن الذي وجب له بالقرض قيمته، فلا يلزمه الاعتياض عنها»
(3)
.
توصيف عقد القرض بالنسبة للمقرض:
[م-1763] وأما القرض في حق المقرض، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن العقد لازم في حق المقرض، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ووجه عند الشافعية في مقابل الأصح، على خلاف بينهم هل يلزم القرض بالقبض، أو بالعقد كما سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى
(4)
.
(1)
. نهاية المطلب (5/ 446)، وانظر روضة الطالبين (4/ 35).
(2)
. الروض المربع (ص:362).
(3)
. كشاف القناع (3/ 314).
(4)
. حاشية ابن عابدين (5/ 164)، بدائع الصنائع (7/ 396)، حاشية الدسوقي (3/ 226)، منح الجليل (5/ 409)، البهجة في شرح التحفة (2/ 473)، المغني (4/ 208).