الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يضبط بالوصف، كالجواهر .. جاز قرض الخبز. وإن قلنا: لا يجوز قرض ما لا يضبط بالوصف .. ففي قرض الخبز وجهان:
أحدهما: لا يجوز ـ وبه قال أبو حنيفة ـ كغيره مما لا يضبط بالوصف»
(1)
.
القول الثاني:
يجوز إقراضه وزناً، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وأشهر الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة
(2)
.
جاء في البحر الرائق: «ويستقرض الخبز وزنًا لا عددًا، وهذا عند أبي يوسف .... وذكر الشارح أن الفتوى على قول أبي يوسف»
(3)
.
(4)
.
ولأن المطلوب رد المثل، ولا يمكنه ذلك إلا بالوزن.
القول الثالث:
يجوز إقراضه مطلقاً بدون قصد الزيادة أو اشتراطها، وهو اختيار محمد بن
(1)
. البيان (5/ 467).
(2)
. إعانة الطالبين (3/ 51)، المهذب (1/ 304)، روضة الطالبين (4/ 37)، أسنى المطالب (2/ 141)، مغني المحتاج (2/ 119)، المغني لابن قدامة (4/ 210)، الكافي (2/ 123).
(3)
. البحر الرائق (6/ 147).
(4)
. إعانة الطالبين (3/ 51).