الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
في هبة السكران
العقل مناط التكليف
السكر من محرم كالسكر من مباح.
وقيل:
السكر من محرم كالصاحي.
[م-1834] إذا كان الفقهاء لا يختلفون في اشتراط العقل والبلوغ في صحة الهبة، فهل السكران يلحق بالمجنون، أو يلحق بالعاقل في صحة هبته؟
وللجواب على ذلك نقول: إن كان السكران غير معتد في سكره، كما لو كان السكر نتيجة تعاطيه البنج للتداوي، أو سكر نتيجة خطأ، أو لدفع غصة ونحوها، فإنه بمنزلة المجنون، لا تصح هبته
(1)
.
[م-1835] واختلفوا في صحة هبة المعتدي في سكره على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
تصح هبة السكران، وسائر تصرفاته، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة
(2)
.
(1)
. تبيين الحقائق (3/ 20)، الخرشي (8/ 133)، مغني المحتاج (3/ 39)، إعانة الطالبين (3/ 236).
(2)
. حاشية ابن عابدين (8/ 197)، البحر الرائق (3/ 266)، الفتاوى الهندية (5/ 415)، المبسوط (7/ 184) و (18/ 172)، المحيط البرهاني (4/ 68)، الوسيط (5/ 390 - 391)، المجموع (9/ 181 - 182)، مغني المحتاج (2/ 7)، لإنصاف (8/ 433 - 435) قواعد ابن رجب: القاعدة الثانية بعد المائة، الكافي في فقه ابن حنبل (3/ 164 - 165)، شرح منتهى الإرادات (3/ 75)، الفتاوى لابن تيمية (33/ 103) وما بعدها.