الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
أن الإشهاد على الدين واجب، وهو مذهب الظاهرية، وبه قال بعض السلف
(1)
.
دليل من قال: الإشهاد واجب:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282].
وجه الاستدلال:
أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإشهاد عند البيع، والأصل في الأمر الوجوب.
وأجيب من وجهين:
الوجه الأول:
أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقا، منها الرهن، ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الواجب، فكذلك الإشهاد
(2)
. ـ
ولقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: 283] فإذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رهن، ولا إشهاد، ولا كتابة.
قال ابن العربي: معناه أنه أسقط الكتاب والإشهاد والرهن، وعوَّل على أمانة
(1)
. المحلى، مسألة (1415)، تفسير الطبري ـ ط هجر (5/ 110).
(2)
. انظر تفسير القرطبي (3/ 404).