الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
أن النقد إذا كسد بعد وجوبه في الذمة، فليس للدائن سواه، من غير فرق بين أن يكون ناشئًا عن قرض، أو ثمن مبيع، أو غيرهما.
وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، والشافعية
(1)
.
جاء في المدونة: «قال مالك: في القرض والبيع في الفلوس إذا فسدت فليس له إلا الفلوس التي كانت تجوز ذلك اليوم وإن كانت فاسدة»
(2)
.
وجه القول بوجوب المثل مطلقًا:
أن النقد مال مثلي، وكساده لا يخرجه عن المثلية، والكساد النازل ليس من فعل المدين، بل يعتبر كجائحة نزلت بالدائن، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدين قرضًا أو ثمن مبيع أو غير ذلك.
القول الثالث:
إذا كسد النقد بعد تمام العقد استقر الثمن في ذمة المدين، وما في الذمة لا يتعرض للهلاك، فلا يكون الكساد هلاكًا، ولكن إذا تعذر تسليم الثمن فإنه يرجع حينئذ إلى القيمة على خلاف بينهم:
فقيل: له قيمتها يوم القرض، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، وقول عند المالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
(1)
. المدونة (3/ 444 - 445)، الخرشي (5/ 55)، مواهب الجليل (4/ 340)، الشرح الكبير (3/ 45)، منح الجليل (4/ 531)، مغني المحتاج (2/ 119)، أسنى المطالب (2/ 143)، نهاية المحتاج (4/ 228)،.
(2)
. المدونة (3/ 445).
(3)
. فتح القدير لابن الهمام (7/ 156)، تبيين الحقائق (4/ 142 - 144)، المبسوط (14/ 26)، بدائع الصنائع (5/ 242)، حاشية الرهوني (5/ 120)، حاشية المدني (5/ 118)، الإنصاف (5/ 127)، المبدع (4/ 207)، مطالب أولي النهى (3/ 241)، كشاف القناع (3/ 315)، الكافي لابن قدامة (2/ 124).