الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويناقش من وجهين:
الوجه الأول:
لا نسلم قياس الهبة على عقد البيع، فعقود التبرع أوسع من عقود المعاوضات.
الوجه الثاني:
لو صح القياس فلا نسلم أن بيع المعدوم باطل، بل فيه خلاف بين أهل العلم، وقد عرضت الخلاف فيه في عقد البيع، ورجحت صحته إذا سلم من الغرر، وهو قول ابن تيمية وابن القيم.
(1)
.
(1)
. أعلام الموقعين (2/ 7).