الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الصاوي: «أما بطلانها في المرتد فلزوال ملكه حال الردة»
(1)
.
حجة هذا القول:
إذا كانت الردة سببًا لزوال عصمة الدم، حيث توجب الردة قتل المرتد، فهي سبب لزوال عصمة المال؛ لأن المال تبع لعصمة النفس.
القول الثالث:
هبة المرتد صحيحة، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، واختاره المزني من الشافعية
(2)
، إلا أن أبا يوسف رحمه الله تعالى يقول ينفذ كما ينفذ من الصحيح حتى يعتبر تبرعاته من جميع المال، وعند محمد رحمه الله تعالى ينفذ كما ينفذ من المريض؛ لأنه مشرف على الهلاك.
وحجتهما في صحة هبته:
الحجة الأولى:
القياس على الحربي، حيث هبة الحربي صحيحة، فكذلك المرتد.
الحجة الثانية:
أن الصحة تعتمد على الأهلية، والنفاذ يعتمد على الملك.
والأهلية قائمة لكونه مخاطبًا، ألا ترى أن القتل يحسب عليه بارتداده.
والملكية صحيحة؛ لقيام صفة الحرية، وملكه باق على ماله كسائر تصرفاته،
(1)
. حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 141).
(2)
. فتح القدير (6/ 82)، بدائع الصنائع (4/ 176) و (6/ 20)، المبسوط (10/ 105)، الاختيار لتعليل المختار (4/ 146)، المهذب (2/ 223).