الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث
في الشروط الجعلية في القرض
الشرط الأول
في اشتراط الأجل في القرض
الآجال لا تثبت بالعقود إلا بالشرط.
القرض يقبل التأجيل بالشرط أو بالعادة.
القرض تبرع، والأجل تبرع، فاشتراطه لا ينافي مقتضى العقد.
وقيل:
القرض لا يتأجل بالتأجيل.
[م-1796] اتفق العلماء على صحة تأجيل القرض إذا وقع بدون شرط
(1)
.
واختلفوا في التأجيل إذا اشترطه المقترض على المقرض بحيث لا يطالبه بالوفاء مدة معينة، هل يصح الشرط، أو أن القرض لا يقبل التأجيل؟
القول الأول:
أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، فله المطالبة به متى شاء، وهو مذهب الحنفية والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.
على خلاف بينهم، هل اشتراط الأجل يفسد القرض، أو يبطل الشرط وحده، ويصح القرض؟
(1)
. انظر القبس (2/ 790)، الذخيرة (5/ 295).
فقيل: الشرط لاغ، والقرض صحيح، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، ووجه في مذهب الشافعية.
وقيل: يفسد القرض، إن جر اشتراطه نفعًا للمقرض، كما لو كان في زمن نهب والمقترض مليئ، فإن لم يكن له غرض صحيح، أو كان له غرض صحيح، والمقترض غير ملئ لغا الشرط فقط، وصح القرض. وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية
(1)
.
قال في بدائع الصنائع: «والأجل لا يلزم في القرض، سواء كان مشروطًا في العقد، أو متأخرًا عنه، بخلاف سائر الديون»
(2)
.
وقال ابن الهمام: «ولو شرط الأجل في ابتداء القرض صح القرض، وبطل الأجل»
(3)
.
وقال العمراني في البيان: «ولو أقرضه شيئًا إلى أجل لم يلزم الأجل، وكان حالاًّ»
(4)
.
(1)
. بدائع الصنائع (7/ 396)، الهداية شرح البداية (3/ 60)، تبيين الحقائق (4/ 84)، العناية شرح الهداية (6/ 523)، البناية شرح الهداية (8/ 258)، البحر الرائق (6/ 132)، الحاوي الكبير (5/ 355)، الوسيط 3/ 451)، البيان للعمراني (5/ 457)، روضة الطالبين (4/ 34)، حاشية الجمل (3/ 261 - 362)، نهاية المحتاج (4/ 231)، الكافي في فقه الإمام أحمد ()، المغني (4/ 208)، كشاف القناع (3/ 319).
(2)
. بدائع الصنائع (7/ 396).
(3)
. فتح القدير لابن الهمام (6/ 523).
(4)
. البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 457).