الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه القول بوجوب الانتظار إذا عدم المثل إلا بالتراضي على القيمة:
أخذ القيمة عن المثل إذا تعذر، هي معاوضة، والمعاوضة لا تصح إلا بالتراضي.
القول الثاني:
ذهب المالكية، والشافعية في الأصح،، إلى أن المقترض في قرض المثليات مخير بين رد مثله، أو عينه ما لم تتغير.
وفي اقتراض المال القيمي يخير المقترض بين رد مثله صورة، أو عينه ما لم تتغير، وهو وجه في مذهب الحنابلة
(1)
.
(2)
.
(3)
.
(1)
. القوانين الفقهية (ص: 190)، الخرشي (5/ 232)، المهذب (1/ 311)، مغني المحتاج (2/ 119)، أسنى المطالب (2/ 143)، تحفة المحتاج (5/ 44)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 123).
(2)
. شرح الخرشي (5/ 232).
(3)
. مغني المحتاج (2/ 119).