الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في تحفة الفقهاء: «ولو وهب بشرط العوض، وقبل الآخر العوض لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد: يجوز، فأبو حنيفة اعتبر نفس الهبة، وهي من باب التبرع، ولا يملك الأب ذلك. ومحمد يقول: هذا بمعنى البيع»
(1)
.
الراجح:
أن الهبة بشرط العوض لها أحكام البيع، والأب والوصي يملكون ذلك.
* * *
(1)
. تحفة الفقهاء (3/ 169).