الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني
أن يكون الموهوب موجودا
التصرف في المعدوم معلق على وجوده.
تصح هبة المجهول والمعدوم إذا كان متوقع الوجود.
[م-1857] اختلف العلماء في اشتراط أن يكون الموهوب موجودًا وقت الهبة على قولين:
القول الأول:
يشترط أن يكون الموهوب موجودًا وقت الهبة، وهذا مذهب الجمهور، واختيار ابن حزم
(1)
.
قال الكاساني، وهو يذكر شروط الموهوب: «أن يكون موجودًا وقت الهبة، فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد، بأن وهب ما يثمر نخله العام، وما تلد أغنامه السنة، ونحو ذلك، بخلاف الوصية.
(1)
. بدائع الصنائع (6/ 119)، الفتاوى الهندية (4/ 374)، تبيين الحقائق (5/ 94)، العناية شرح الهداية (9/ 31)، مجمع الأنهر (2/ 356)، حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 262)، إعانة الطالبين (3/ 237)، الإنصاف (7/ 133)، شرح منتهى الإرادات (2/ 429)، كشاف القناع (4/ 298)، مطالب أولي النهى (4/ 377).
وتكلم الشافعية عن الضابط فيما تصح هبته، قال النووي في الروضة (5/ 373): الركن الرابع: الموهوب، فما جاز بيعه جازت هبته
…
».
ولا شك أن المعدوم لا يصح بيعه عندهم بالاتفاق كما نقلت ذلك عنهم في عقد البيع.
قال الشيرازي في المهذب (1/ 262): «ولا يجوز بيع المعدوم، كالثمرة التي لم تخلق .. » .
وقال النووي في المجموع (9/ 310): «بيع المعدوم باطل بالإجماع
…
».