الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاد عشرين وسقاً، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث ....
(1)
.
[إسناده صحيح].
وجه الاستدلال:
قول أبي بكر: (فلو كنت احتزتيه لكان لك) فدل على أن الحيازة شرط، وأن الشيوع يمنع الهبة.
(2)
.
ويجاب:
الأثر فيه دليل على صحة هبة المشاع؛ إذ لو كانت هبة المشاع غير جائزة ما وهبه أبو بكر حتى يقسمه، فلما وهبه قبل القسمة دل على صحة هبة المشاع، ولكن الهبة لا تلزم إلا بالقبض لا فرق فيها بين المشاع وغيره، وقبض كل مال بحسبه، والمشاع إذا خلى بينه وبين الموهوب له فقد تم قبضه، وحل الموهوب له محل الواهب.
الدليل الثالث:
(ث-269) ما رواه مالك من طريق ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن
(1)
. الموطأ (2/ 752).
(2)
. بدائع الصنائع (6/ 120).