الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت ـ القائل أبو العباس الحموي ـ: فقد أفاد رحمه الله أنه لا ولاية على الجنين لأحد أصلًا، وبه ظهر خطأ من أفتى أن الوصي يملك التصرف في المال الموقوف للحمل والله أعلم (انتهى)»
(1)
.
جاء في حاشية ابن عابدين: «ولا تصح الهبة للحمل؛ لعدم قبضه، ولا ولاية لأحد عليه ليقبض عنه»
(2)
.
تعليل الشافعية
.
جاء في حاشية الشرواني: «قوله: لأنها تمليك .. إلخ يؤخذ منه امتناع الهبة للحمل وهو ظاهر؛ لأنه لا يمكن تملكه، ولا تمليك الولي له لعدم تحققه»
(3)
.
تعليل الحنابلة:
بأن الوصية للحمل هبة معلقة على خروجه حيًا، والهبة لا تقبل التعليق.
جاء في مطالب أولي النهى: ولا تصح الهبة لحمل؛ لأن تمليكه تعليق على خروجه حيًا، والهبة لا تقبل التعليق»
(4)
.
القول الثاني:
تصح الهبة للحمل، فإن ولد حيًا وعاش كان ذلك له، وإن استهل صارخًا،
(1)
. غمز عيون البصائر (3/ 463).
(2)
. حاشية ابن عابدين (6/ 654).
(3)
. حاشية الشرواني (6/ 298)، وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 366)، وانظر مغني المحتاج (2/ 397).
(4)
. مطالب أولي النهى (4/ 392).