الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني
أن يكون الواهب مالكًا أو مأذونا له في التبرع
المبحث الأول
في هبة المباحات قبل تملكها
المباح إنما يملك بالإحراز.
المباحات لا توهب قبل إحرازها.
[م- 1845] يشترط أن يكون الواهب مالكًا للموهوب، وهذا الشرط يعني أمرين:
الأول: لا تصح هبة المباحات قبل تملكها؛ لأن الهبة تمليك، وهذه أموال لا مالك لها.
الثاني: في حكم هبة الفضولي ملك غيره، فهاتان مسألتان.
أما تمليك المباحات فنص الحنفية على أنه لا يصح تمليكها، وهي مباحة.
جاء في بدائع الصنائع: «أن يكون مملوكًا في نفسه، فلا تجوز هبة المباحات؛ لأن الهبة تمليك، وتمليك ما ليس بممولك محال»
(1)
.
وقال ابن نجيم: وشرائط صحتها في الواهب: العقل، والبلوغ، والملك، فلا تصح هبة المجنون
…
وغير المالك»
(2)
.
(1)
. حاشية ابن عابدين (8/ 423)، الفتاوى الهندية (4/ 374)، البحر الرائق (7/ 284).
(2)
. البحر الرائق (7/ 284).
وفي الفتاوى الهندية: «وأما ما يرجع إلى الواهب، فهو أن يكون من أهل الهبة، وكونه من أهلها: أن يكون حرًا عاقلًا بالغًا مالكًا للموهوب»
(1)
.
وقال ابن شاس المالكي: «الركن الثاني: الموهوب: وهو كل مملوك يقبل النقل»
(2)
.
وقال ابن رشد: «أما الواهب فإنهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالكًا للموهوب صحيح الملك»
(3)
.
وجاء في الحاوي: «وأما الواهب فهو كل مالك جائز التصرف، فإن كان غير مالك كالغاصب لم يجز»
(4)
.
وجاء في زاد المستقنع في تعريف الهبة بقوله: «وهي ـ يعني الهبة ـ التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره»
(5)
.
فقوله: (بتمليك ماله) خرج به كل مال لا يملكه سواء كان مباحًا أو كان مملوكًا لغيره؛ لأنه لا يمكن للإنسان أن يتبرع بشيء لا يملكه.
* * *
(1)
. الفتاوى الهندية (4/ 374).
(2)
. عقد الجواهر الثمينة (3/ 979)، وانظر الذخيرة (6/ 226، 247)، القوانين الفقهية (ص: 241)، حاشية الدسوقي (4/ 98)، شرح الخرشي (7/ 102).
(3)
. بداية المجتهد (4/ 112).
(4)
. الحاوي الكبير (7/ 534).
(5)
. زاد المستقنع (ص: 143).